النص - فتدبر .
* المتن :
قبله ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وان كان أحوط ( 1 ) ، بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل .
* الشرح :
( 1 ) كما عن جماعة نسبته إلى الأكثر ، وأما في صحيح ابن مسلم من الأمر بغسلها للفرج فقيل إنه محمول على الاستحباب بقرينة خلو غيره من النصوص ، وفيه : ان مجرد ذلك لا يكون قرينة على رفع اليد عن ظاهره من الوجوب ، ولهذا قال بالوجوب جم غفير من القدماء والمتأخرين ، واستدل على وجوب الغسل وجوبا شرطيا برواية أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال عليه السلام : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثم تتيمم وتصلى . قلت : فيأتيها زوجها في ذلك الحال / قال عليه السلام : نعم إذا اغتسلت فرجها وتيممت لا بأس به .
والانصاف ان الوجوب قوى فلا يترك الاحتياط - فافهم .
* المتن :
( مسألة - 29 ) ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) قد مر البحث فيه في غسل الجنابة وان الأقوى هو ما اختاره الماتن قدس سره .
* المتن :
( مسألة - 30 ) إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها ، بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) لكونه مقتضى البدلية ، فكما ان المبدل لا يبطل بذلك فكذا البدل ، وسيأتي تتمة البحث في مبحث التيمم ان شاء اللَّه تعالى .
* المتن :
« الحادي عشر » - وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم