ويتعين التيمم بدلا عنه .
ولكن فيه ان عدم المعهودية لا يوجب تقييد إطلاق الأمر بالوضوء كما هو واضح ، لأن عدم معهودية قراءة سورة البقرة بعد الحمد في صلاة الصبح مثلا لا يوجب تقييد السورة بغير البقرة .
* المتن :
الوضوء أيضا تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وذلك لكونه أهم ، بل احتمال الأهمية موجب للتقديم في نظر العقل .
* المتن :
( مسألة - 28 ) جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ( 2 ) لكن يكره
* الشرح :
( 2 ) نقل الإجماع عليه مستفيض . وكيف كان فيدل عليه - مضافا إلى عدم الخلاف الا من أهل الخلاف - بعد عموم الإباحة وإطلاقها أخبار مستفيضة :
« منها » - موثقة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء .
« ومنها » - موثقة ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها قبل ان تغتسل ؟ قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلى « ومنها » - مرسلة ابن المغيرة عن العبد الصالح في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا بأس به . وقال تمس الماء أحب إلى .
ولا يخفى صراحة هذه الأخبار في الجواز ولكن مع الكراهة ، واما الأخبار الظاهرة في المنع الموافقة لأكثر العامة - على ما حكى - فلتحمل على الكراهة جمعا عرفيا بينها ، مثل موثقة سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر وتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل ان تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل .
ومثل موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة