عدم مشروعيته مشرعا .
* المتن :
والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) كما عن جماعة حملا للصحيح الأول على الندب كما مر تفصيل ذلك .
* المتن :
( مسألة - 26 ) إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض ( 2 ) وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها .
* الشرح :
( 2 ) في الجواهر بلا إشكال في ذلك بحسب الظاهر لظهور الأدلة في استباحة ذلك كله بمجرد الغسل - إلخ ، يمكن الاشكال فيه بأن نصوص وجوب الوضوء ظاهرة في شرطيته للغسل ، فدعوى انه ليس شرطا في حصول الطهارة من الأكبر وانما يكون شرطا في حصول الطهارة من الأصغر مخالفة لذلك الظهور ، ولكن الانصاف عدم ورود الاشكال عليه ، لما أشرنا اليه أن مقتضى ما هو المرتكز عند المتشرعة ، والتأمل في نصوص الطهارة المائية كون كل من الوضوء والغسل طهارة في نفسه يترتب أثره بمجرد وجوده ، فلا يكون حال الحائض بعد الغسل أو الوضوء قبل فعل الآخر كحالها قبل فعلهما معا ، بل إذا فعلت أحدهما كانت على مرتبة من الطهارة وإذا فعلت الآخر كانت على مرتبة أخرى ، وحينئذ فإذا اغتسلت أمكن لها ترتب الغايات غير الموقوفة على الوضوء ، وقد تقدم منا إنكار مدخلية الوضوء في تحقق غايات الغسل أو آثاره - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 27 ) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ( 3 ) ، وإن تعذر
* الشرح :
( 3 ) في الجواهر لا أجد خلافا ولا ترددا الا من الأستاذ في كشف الغطاء فلم يجوز الوضوء مع تعذر الغسل ، وتبعه في وجوب التيممين ولده في شرح البغية ولعله من جهة انه لم يعهد ارتفاع الأصغر وبقاء الأكبر ، إذ التيمم عن الغسل لا يرفع الأكبر عنده فلا يكون الوضوء رافعا للأصغر فلهذا يكون الوضوء باطلا