تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
مانعا من صحة الطلاق والاختيار في صورة التخيير بحكم الامارة ، فالتحيض المختار كالتحيض الوجداني ، فإذا صادف الاختيار زمان وقوع الحيض كان الطلاق باطلا . * المتن : بطل ( 1 ) ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا . * الشرح : ( 1 ) وذلك لعدم إحراز الشرط أصلا لا واقعا ولا ظاهرا تعبدا لعدم قيام حجة ولو كان اختيارها .
* المتن : ( مسألة - 24 ) بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ( 2 ) ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطئها ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل ( 3 ) .
« العاشر » - وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة * الشرح : ( 2 ) عن ظاهر بعض الكتب الإجماع عليه ، وليس خروج الأمور المزبورة من جهة التخصيص بل من جهة التخصص والخروج الموضوعي كما لا يخفى ، لأن الحائض حقيقة في المتلبس بالدم وحمل الحائض على ذات حدث الحيض بعد النقاء خلاف الظاهر ، مضافا إلى دلالة النصوص في الأخيرين كما يأتي ان شاء اللَّه تعالى ( 3 ) كما عن المشهور ، بل ظاهر الروض والمسالك الإجماع عليه ، لأن الظاهر من أدلة الأحكام المذكورة أنها أحكام للحدث الخاص ولو بعد النقاء وانقطاع الدم كما يدل عليه جمع الحائض والجنب في كل منها ، فان وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الحائض ذات الحدث كما في الجنب قطعا . ومنه يظهر ضعف ما عن بعض من تقوية عدم وجوب الغسل لها والاكتفاء