تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
* المتن : ولو دبرا ( 1 ) وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ( 2 ) ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب ( 3 ) - بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها - أو كانت حاملا يصح طلاقها . والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها . * الشرح : ( 1 ) لأنه أحد المأتيين فأدلة الدخول تشمله . ( 2 ) فلا يصح طلاقها لاختصاص أدلة جواز طلاق الغائب الحائض بمن لا يتمكن من العلم به ، ففي المتمكن يرجع إلى عموم ما دل على اعتبار الطهر . ( 3 ) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا طهرت ؟ قال فقال عليه السلام : هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور - إلخ .
* المتن : ( مسألة - 21 ) إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) لعدم شمول دليل جواز الطلاق لهذه الصورة ، فالمرجع هو عموم اعتبار الطهر .
* المتن : ( مسألة - 22 ) لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل ، وبالعكس صح ( 5 ) . * الشرح : ( 5 ) وذلك لان الطهر شرط واقعي تدور الصحة مداره وجودا وعدما .
* المتن : ( مسألة - 23 ) لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التميز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا ( 6 ) ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض * الشرح : ( 6 ) وذلك لعدم الفرق بين الحيض الواقعي الوجداني والتعبدي في كونه
مدارك العروة — صفحة 415 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري