حمله على ماليته المقدرة كون ماليته ملحوظة عنوانا له إلى حين الامتثال ، فلا يجوز أن تنقص عنه وان تساوت ماليته بلحاظ وقت آخر .
نعم ان قلنا بأن الواجب بالأصل هو الدينار والانتقال إلى القيمة مشروط بالتعذر - كما في المثلي المتعذر - فان قلنا إن الواجب في الذمة من حين سبب الاشتغال هو المالية المقدرة وتردد المالية في الذمة بين الأقل والأكثر فالمرجع هو البراءة ، وان قلنا إن الواجب في الذمة هو نفس الدينار وهو باق فيها إلى حين أداء القيمة ، فإذا دار أمر القيمة بين الأقل والأكثر فالمرجع هو الاشتغال المطابق للأكثر لأصالة عدم السقوط إلا بالأكثر .
* المتن :
( مسألة - 18 ) الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ( 1 ) وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ( 2 ) ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين ( 3 ) .
* الشرح :
( 1 ) لما مر من الإجماع المدعى والرضوي ، ولكنه خال عنه .
( 2 ) بالإجماع مضافا إلى إطلاق الدليل .
( 3 ) أما في السبعة فلما مر من حسن الحلبي ، واما الاحتياط بالست فلم يظهر له مدرك لي ، ولا يخفى ضعف الاحتياط للمزبور لاختصاص النصوص بالأمة والتعدي منها إلى الزوجة لا وجه له .
* المتن :
( مسألة - 19 ) إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ( 4 ) ، وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ( 5 ) والا فكذلك أيضا على الأحوط .
* الشرح :
( 4 ) أخذا بإطلاق الدليل واجبا كان أو مندوبا على اختلاف القولين .
( 5 ) على المشهور بعد تخلل التكفير . نعم لو قيل بالتداخل في الأسباب لا يجب التكرار كما في باب الوضوء ، واما بناء على التداخل في الامتثال - يعني