تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
* المتن : وطئها بعد اخبارها بالحيض وجبت الكفارة ( 1 ) إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونها أوله أو وسطه أو آخره ( 2 ) . * الشرح : ( 1 ) بمقتضى حجية قولها الا مع العلم بالكذب . ( 2 ) والظاهر اعتبار قولها في أصل الحيض لا خصوصياته - فتدبر .
* المتن : ( مسألة - 17 ) يجوز إعطاء قيمة الدينار ( 3 ) ، والمناط قيمة وقت الأداء ( 4 ) . * الشرح : ( 3 ) كما اختاره جماعة من الفحول ، وعللوا ذلك بتعذره غالبا ولسوقه مساق النصف والربع المراد بهما القيمة ، لظهور عدم كونهما مضروبين في زمن صدور النصوص . وفيه نظر لان التعذر في زمن الصدور ممنوع ، والتعذر اليوم لا يصلح قرينة لذلك ، وعلى فرض التسليم وعدم الضرب في زمن الصدور لا يوجب فهم القيمة لإمكان الإعطاء بالكسر المشاع ، فالجمود على النص كما في سائر الكفارات متعين كما في كتب المحققين من العلامة والشهيدين والمحقق الثاني . وليعلم ان المراد من الدينار ما يكون وزنه مثقالا شرعيا من الذهب في جميع الموارد التي ذكر فيها الدينار موضوعا للأحكام الشرعية كما في باب الزكاة والديات وغيرهما . نعم لو تعذر الدينار فلا خلاف ظاهرا في الاجتزاء بالقيمة بدليل الإجماع ، ولولاه لأشكل الحكم ، لأن قاعدة الميسور على تقدير تماميتها كلية فاقتضاؤها وجوب القيمة غير واضح لعدم صدق الميسور على القيمة ، كما أنه بناء على الاجتزاء بالقيمة اختيارا فظاهر كلماتهم هو الاجتزاء بكل قيمة ولو من غير النقدين ولا يختص بالنقد ، وهذا أيضا ان كان إجماعا فهو والا فالأصل يقتضي الاختصاص به لدوران الأمر بين التعيين والتخيير الموجب للاحتياط . ( 4 ) لا وقت تشريع الحكم ولا وقت الوطي ، لأن الظاهر من الدينار بعد