* المتن :
( مسألة - 6 ) المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كان سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم وهكذا ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وبعضهم يقول بخلافه وذلك مردود لأنه خلاف ظاهر النصوص .
* المتن :
( مسألة - 7 ) وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم ( 2 ) لكنه أحوط .
* الشرح :
( 2 ) لأن حرمة وطي دبرها غير معلوم ، فالأصل عدم وجوب الكفارة ، وقد مر عدم الاشكال فيه .
* المتن :
( مسألة - 8 ) إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوة ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) قد تقدم الاشكال فيه من جهة عدم ثبوت الإطلاق بالإضافة إلى الأجنبية ، وعلى فرضه ينصرف إلى ما هو حلال ذاتا وحرام بالعرض ، وعلى فرض الإطلاق وعدم الانصراف لا إشكال في ثبوت الكفارة وجوبا أو ندبا على ما تقدم
* المتن :
( مسألة - 9 ) إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ، بخلاف وطئها في محل الخروج ( 4 )
* الشرح :
( 4 ) لما مر من حرمة الأول لحرمة وطي الحائض دون الثاني ، والكفارة تابعة للمعصية وجودا وعدما .
* المتن :
( مسألة - 10 ) لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة ( 5 ) .
* الشرح :
( 5 ) وذلك لبقاء الموضوع عرفا فيستصحب الحرمة ، وإذا ثبتت الحرمة ثبتت الكفارة لأنها تابعة لها .