* المتن :
( مسألة - 11 ) إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) لما تقدم من صدق الوطي وان لم يحصل الجنابة به لعدم الملازمة بينهما
* المتن :
( مسألة - 12 ) إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار وبالعكس كفارة الأمداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية كما في سائر الموضوعات .
* المتن :
( مسألة - 13 ) إذا وطئها بتخيل انها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) لما تقدم لانتفاء موضوع الكفارة ، ولا دليل على اقتضاء التجري ذلك
* المتن :
( مسألة - 14 ) لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت ( 4 ) والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز ( 5 ) .
* الشرح :
( 4 ) وذلك بمقتضى ظواهر كلماتهم كما في غير المقام ، ولكن في ذيل رواية داود انها يكفي عنها التصدق على مسكين ومع العجز يسقط ويكفي حينئذ الاستغفار ولعله من جهة ضعف السند وعدم الجابر لم يعتمد المصنف « قده » عليه - فافهم
( 5 ) لا إشكال في وجوب الاستغفار في كل معصية لا انه أحوط ، ولعل مراده وجوبه شرعا أو وجوبه من حيث البدلية عن الكفارة - فتأمل .
* المتن :
( مسألة - 15 ) إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة ( 6 ) .
* الشرح :
( 6 ) وجوب الكفارة دليله إطلاق الدليل ، كما عن بعضهم انه لو اتفق الحيض في أثناء الوطي وجب التخلص في الحال فان استدام فكالمبتدي .
* المتن :
( مسألة - 16 ) إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا