* المتن :
المبادرة بالإخراج ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وذلك لإطلاق الأدلة المزبورة .
* المتن :
« الثامن » - وجوب الكفارة بوطئها ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) كما عن جماعة كثيرة ، بل نسب إلى المشهور بين المتقدمين ، بل عن الخلاف وجماعة أخرى الإجماع عليه ، ويشهد له نصوص وافرة :
« منها » - رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال عليه السلام : فليتصدق على مسكين والا استغفر اللَّه تعالى ولا يعود ، فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة .
« ومنها » - مصحح ابن مسلم سألته عليه السلام عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال عليه السلام : يتصدق بدينار ويستغفر اللَّه تعالى .
« ومنها » - ما في خبره الآخر عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار .
« ومنها » - موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : من اتى حائضا فعليه نصف دينار .
« ومنها » - صحيح عبد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يقع على امرأة وهي حائض ما عليه ؟ قال عليه السلام : يتصدق على مسكين بقدر شبعه .
« ومنها » - مرسل القمي في تفسيره قال الصادق عليه السلام : من اتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمس وعشرون جلدة ، وان أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق