تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
* المتن : وأما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال ( 1 ) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ( 2 ) ، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ ( 3 ) * الشرح : ( 1 ) وذلك لاحتمال دخوله في الفرج المحرم وطيه ، ولكنه ضعيف للتصريح على تحليل ما عدا القبل وموضع الدم وذلك الموضع في النصوص وهو مقدم على إطلاق الفرج ، فالمتعين هو الجواز إذا قلنا بجوازه في الطاهر كما هو المشهور . ( 2 ) لما عرفت من دلالة النصوص على حلية ما عدا الفرج ، واما قوله عليه السلام « موضع الدم » في مرسل ابن بكير يراد به الفرج ، فهو إشارة اليه ومعرف له لا انه موضوع وعنوان لموضوع الحكم كما هو واضح ، فما عن بعضهم من التوقف فيه فضعيف . ( 3 ) لإطلاق أدلة حرمة وطئ الحائض ، وتوقف بعضهم في الجواز وعدمه ضعيف أيضا - فتأمل جيدا .
* المتن : ( مسألة - 4 ) إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها ( 4 ) * الشرح : ( 4 ) بلا خلاف كما في الحدائق ، بل قيل إنه مجمع عليه مع عدم التهمة ، ويدل عليه صحيح زرارة العدة والحيض إلى النساء . وفي رواية الكافي زيادة « إذا ادعت صدقت » . ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى * ( « ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ » ) * بتقريب أن حرمة الكتمان ووجوب الإظهار تلازم قبول قولها والا لكان الوجوب لغوا - فافهم . وأيضا انه مما لا يعلم الا من قبلها وفي مثله تقبل الشهادة والادعاء ، وعمدة الدليل هو الصحيح المزبور معتضدا بما يستفاد من النصوص والسيرة من قبول إخبار ذي اليد .
مدارك العروة — صفحة 403 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري