في الدبر فعن المشهور هو جوازه فيه أيضا ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه ، ويدل عليه أمور :
( منها ) - ما في حسن عبد الملك بن عمرو سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال عليه السلام : كل شيء ما عدا القبل منها بعينه « ومنها » - رواية أخرى له أيضا « كل شيء غير الفرج » .
« ومنها » - موثق معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « ما دون الفرج » .
« ومنها » - خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
« ومنها » مرسل ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « حيث شاء ما اتقى موضع الدم » .
« ومنها » - موثق هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ؟ قال عليه السلام : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع .
« ومنها » - خبر عمر بن حنظلة عنه عليه السلام « ما بين الفخذين » .
ومن جميع ما ذكر يظهر ضعف ما عن السيد « قده » في شرح الرسالة من تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وعن بعض المحققين الميل اليه لصحيح الحلبي انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها ؟ قال عليه السلام : تتزر بإزار إلى الركبة وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار . ونحوه خبر أبي بصير .
والجمع العرفي بين النصوص يقتضي الحمل على الكراهة ، فيتعين ذلك ، وأما فوق اللباس فلا دليل على الكراهة
مدارك العروة — صفحة 402
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص٤٠٢