وكيف كان فمقتضى إطلاق الصحيح عدم الفرق بين الاتهام لها وعدمه ، وعن جماعة تقييد القبول بعدم الاتهام ، ولعله من جهة رواية السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر ثلاث حيض ؟
فقال عليه السلام : كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدت صدقت والا فهي كاذبة .
وقريب منها مرسلة الصدوق « قده » . وكيف كان فهما يصلحان لتقييد الصحيح جمعا بين المطلق والمقيد - فتأمل .
* المتن :
كما لو أخبرت بأنها طاهر ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) من دون خلاف فيه أيضا لما تقدم من الروايتين ، فان الظاهر من الرجوع إليهن في الحيض هو الرجوع في الوجود والعدم لا في خصوص الوجود ومنه يظهر ضعف ما عن بعضهم من التوقف في صورة التهمة مع سبق الحيض للاستصحاب ، لأن قولها إذا كان معتبرا كانت الامارة - وهي حجية قولها - مزيلة للأصل العملي تعبدا .
* المتن :
( مسألة - 5 ) لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ( 2 ) ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التميز أو نحوه ( 3 ) ، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت ، وإذا حاضت في حال المقاربة يجب
* الشرح :
( 2 ) وذلك لإطلاق أدلة المنع من الكتاب والسنة والإجماع .
( 3 ) والحاصل مما ذكر من الحالات ان المناط في حرمة وطي الحائض هو قيام الحجة على الحيض والتحيض ، سواء كانت الحجة امارة أو أصلا أو قاعدة الإمكان أو قطعا من اي سبب من الأسباب .