تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
* المتن : ( مسألة - 3 ) لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ( 1 ) ، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها . * الشرح : ( 1 ) لما تقدم في الجنب لاتحاد الدليل في البابين . * المتن :
« السابع » - وطيها في القبل ( 2 ) حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ( 3 ) ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضا ( 4 ) ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم ( 5 ) . نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة ، وأما فوق اللباس فلا بأس . * الشرح : ( 2 ) بالأدلة الثلاثة من الإجماع والكتاب والأخبار المتواترة ، بل عن بعضهم انه من الضروريات حتى عند العامة . ( 3 ) والمدرك هو إطلاق الأدلة والأمر باتقاء موضع الدم . واما قوله عليه السلام « إذا التقى الختانان وجب الغسل » لا يوجب التقييد لعدم المنافاة بينهما . ( 4 ) مدرك الحرمة عليها أمور : منها الإجماع ذكره في الغنية ، ومنها حرمة المعاونة على الإثم ومقتضاها عدم الحرمة في صورة عدم صدق المعاونة كما في صورة عذر الزوج من جهل أو غفلة ونحو ذلك . ومنها خبر محمد بن مسلم - وهذا هو العمدة - عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال عليه السلام : متى يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها . قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال ؟ قال عليه السلام : نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم . وبالجملة حرمة الوطي على كل منهما من مرتكزات المتشرعة ذاتا لا من باب المعاونة على الإثم . ( 5 ) لا ريب في جواز الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة ، بل عليه الإجماع وما يأتي من النصوص ، وأما الاستمتاع بما بين السرة والركبة حتى الوطي .