الشك صحت لاستصحاب الطهارة أو قاعدة الفراغ ، ولا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية .
* المتن :
وان شكت في ذلك صحت ، وإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
( مسألة - 2 ) يجوز للحائض سجدة الشكر ( 1 ) ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا أسمعت ( 2 ) بل أو سمعت آيتها ( 3 ) ويجوز لها اجتياز
* الشرح :
( 1 ) وذلك لإطلاق الأدلة وعدم المخرج ، خلافا لما يظهر من الشيخ « قده » فان مقتضى استدلاله على حرمة سجود التلاوة بعدم جواز السجود لغير الطاهر اتفاقا هو الحرمة هنا أيضا ، ولكن عدم القائل به من غيره بعد الفحص يوهن استدلاله . وكيف كان يدل على الجواز إطلاق أدلة المشروعية .
( 2 ) كما عن جماعة ، ويدل عليه مصحح ابن سنان سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ ؟ قال عليه السلام : لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها - الحديث .
وبدليل قاعدة الاشتراك يثبت الحكم في المرأة وان كانت حائضا . ومن هنا ظهر ضعف ما عن جماعة من الحرمة ، وكذا القول بالاستحباب فإنه بلا مدرك على الظاهر .
( 3 ) وذلك لإطلاق أدلة وجوبها على السامع ، ويدل عليه أيضا صحيح الحذاء سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال عليه السلام ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعت .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إذا قرأ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء ، وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد