* المتن :
« الثالث » - قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط ( 1 ) .
« الرابع » اللبث في المساجد ( 2 ) .
« الخامس » وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول .
« السادس » - الاجتياز من المسجدين ( 3 ) والمشاهد المشرفة كسائر المساجد ( 4 ) دون الرواق منها ( 5 ) وإن كان الأحوط إلحاقه بها . هذا مع عدم لزوم الهتك والا حرم ( 6 ) ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج ( 7 ) إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا .
* الشرح :
( 1 ) بالإجماع المزبور والنصوص المتقدمة في الجنابة . وأيضا قد تقدم الكلام في اختصاص التحريم بالآيات أو عمومها للسورة .
( 2 ) لما تقدم في الجنابة لاتحاد الدليل في البابين .
( 3 ) ويدل عليه - مضافا إلى دعوى الإجماع عليه - ما في حسن محمد بن مسلم « ولا يقربان المسجدين الحرمين » .
( 4 ) لما تقدم في الجنابة واتحاد الحيض مع الجنابة في الاحكام ، وقد تقدم وجه النظر فيه .
( 5 ) وذلك أنه لا يصدق على الدخول فيه انه دخول في بيت النبي صلى اللَّه عليه وآله أو الإمام عليه السلام الذي هو موضوع نصوص التحريم على تقدير التمامية في الجنابة .
( 6 ) والا فلا ريب في الحرمة ، لأن حرمة هتكها من مرتكزات المتشرعة ومن المنكرات العظيمة .
( 7 ) لما تقدم في مبحث الجنابة .
* المتن :
( مسألة - 1 ) إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 8 )
* الشرح :
( 8 ) لما يأتي ان شاء اللَّه تعالى أن الحدث مطلقا من القواطع ، ولكن مع