تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
* المتن :
« الثالث » - قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط ( 1 ) .
« الرابع » اللبث في المساجد ( 2 ) .
« الخامس » وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول .
« السادس » - الاجتياز من المسجدين ( 3 ) والمشاهد المشرفة كسائر المساجد ( 4 ) دون الرواق منها ( 5 ) وإن كان الأحوط إلحاقه بها . هذا مع عدم لزوم الهتك والا حرم ( 6 ) ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج ( 7 ) إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا . * الشرح : ( 1 ) بالإجماع المزبور والنصوص المتقدمة في الجنابة . وأيضا قد تقدم الكلام في اختصاص التحريم بالآيات أو عمومها للسورة . ( 2 ) لما تقدم في الجنابة لاتحاد الدليل في البابين . ( 3 ) ويدل عليه - مضافا إلى دعوى الإجماع عليه - ما في حسن محمد بن مسلم « ولا يقربان المسجدين الحرمين » . ( 4 ) لما تقدم في الجنابة واتحاد الحيض مع الجنابة في الاحكام ، وقد تقدم وجه النظر فيه . ( 5 ) وذلك أنه لا يصدق على الدخول فيه انه دخول في بيت النبي صلى اللَّه عليه وآله أو الإمام عليه السلام الذي هو موضوع نصوص التحريم على تقدير التمامية في الجنابة . ( 6 ) والا فلا ريب في الحرمة ، لأن حرمة هتكها من مرتكزات المتشرعة ومن المنكرات العظيمة . ( 7 ) لما تقدم في مبحث الجنابة .
* المتن : ( مسألة - 1 ) إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 8 ) * الشرح : ( 8 ) لما يأتي ان شاء اللَّه تعالى أن الحدث مطلقا من القواطع ، ولكن مع
مدارك العروة — صفحة 398 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري