تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الا ان يقال : إن الوجه فيه هو الاعتماد على ما ذكره سابقا - فتأمل . * المتن : لها أن تختارها ( 1 ) ، كما انها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها * الشرح : ( 1 ) وذلك لوجوب العمل على العادة ، وكذا لا يجوز لها اختيار الزائد على العدد المعلوم ولو إجمالا لمنافاته للعادة كما في المرسلة . ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال عليه السلام لها « تحيضي سبعا » ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض . وهكذا الكلام في الرجوع إلى التميز والأقارب فلا يجوز الأخذ بأحدهما إذا كان منافيا للوقت أو للعدد المعلوم إجمالا لو كان اضطراب العدد لنسيانه . والحاصل ان الحكم يدور مدار الواقع ، ولو كان الواقع منكشفا بالطريق والحجة المجهولة - فتدبر .
* المتن : ( مسألة - 7 ) صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ( 2 ) وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ( 3 ) ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط ( 4 ) وان كان الأقوى التخيير ( 5 ) ، وان كان . * الشرح : ( 2 ) وذلك للأدلة الدالة على تحيض المستحاضة بعدد حيضها أو بقدره أو نحو ذلك مما يشمل العدد فقط ، ومثل المرسلة من قوله عليه السلام « ألا ترى » - إلخ . ( 3 ) قد مر ذلك في المسألة السابقة . ( 4 ) ولا ترجع هنا إلى الأقارب ، إذ اقراؤهن طريق إلى العدد فقط ، والمفروض ان لها عدد معتادا فلا وجه لكون اقرائهن طريقة اليه . ( 5 ) عن المدارك نسبته إلى الأكثر ، وذلك أنه ليس في النصوص ما يدل على كون تمام الطهر يجب ان يكون بعد حيضها في كل دور كما كان كذلك في التحيض بعدد الروايات على ما عرفت في بعض فقرات المرسلة ، فإطلاق ما دل على