* المتن :
( مسألة - 5 ) إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ( 1 ) ، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة .
* الشرح :
( 1 ) لصدق أدلة فوت الفريضة ، ولا يمنع منه الحكم الظاهري على خلافه كما قرر ذلك في محله ، من غير فرق ان يكون التبين بالعلم أو بالتميز أو بالعادة بعد كونهما أمارتين على الواقع وان كان الأول أوضح ، ويكون النسيان عذرا في الرجوع إلى العادة ، بل وكذا الحال في تبين الزيادة والنقصان ، لما حقق في محله من أن الأمر الظاهري لا يقتضي الاجزاء - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 6 ) صاحبة العادة الوقتية ( 2 ) إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة ( 3 ) في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس
* الشرح :
( 2 ) المراد هو العادة الوقتية فقط دون العددية ، سواء كانت مضطربة العدد أو ناسيته ، وقرينة العموم للناسية قوله قدس سره « وإذا علمت كونه » فان ذلك يختص بالناسية كما لا يخفى .
( 3 ) كما هو صريح غير واحد ، لما مر من أن جملة من فقرات المرسلة مثل حصر السنين في الثلاث وانه بين فيها كل مشكل ولم يدع لأحد فيها مقالا بالرأي دالة على تعين رجوع المستحاضة إلى إحدى السنن الثلاث ، وحيث انها معتادة في الوقت وجب رجوعها إليها فيه لما تقدم من إطلاق ما دل على الرجوع إلى أيام الأقراء ومثل قوله عليه السلام « ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا » .
ومنه يظهر أن إهمال الماتن « قده » للتميز غير ظاهر ، وهو خلاف التحقيق