* المتن :
ولا ترجع إلى أقاربها ( 1 ) ، والأحوط أن تختار السبع ( 2 ) .
* الشرح :
( 1 ) وذلك بالإجماع المتكرر في كلماتهم ومقتضى إطلاق بعض الروايات ، وان كان رجوعها إلى الأقارب بعد فقد التميز ولكن العمل به بعد ظهور الإجماع على خلافه في غاية الإشكال .
* الشرح :
( 2 ) لما ذكرنا من الإشكال في الست ، ونصوص الثلاثة غير شاملة لها ابتداء لاختصاصها بالمبتدئة ، والبناء على شمولها انما كان بواسطة إلغاء خصوصية المورد ، ولا شك انه خلاف الاحتياط .
* المتن :
( مسألة - 2 ) المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما وان كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) والظاهر عدم الخلاف فيه ، ويشهد له المرسلة بل وموثقتا ابن بكير أيضا
* المتن :
( مسألة - 3 ) الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) وعن بعضهم انه أقرب ، وعن الآخر انه الأقوى لقول الصادق عليه السلام « تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين » وقوله عليه السلام في مرسلة يونس « عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة » وقوله عليه السلام « تحيضي في كل شهر في علم اللَّه تعالى ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي » - إلخ .
* المتن :
( مسألة - 4 ) يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختار في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا ( 5 ) .
* الشرح :
( 5 ) وذلك لأن اختلاف مدة التحيض يوجب قهرا اختلاف مدة التطهر - فتأمل . وجه التأمل ان الاختلاف المزبور إذا كان بمقتضى إطلاق الدليل ليس تاليا فاسدا . نعم هو أحوط - فافهم .