تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
فإنه يقال : ان المرسلة مطلقة يجب تقييدها بالمضمر المزبور حملا للمطلق على المقيد كما تقدم ، بل تكون حاكمة عليها ، فإن المرسلة نظيرة الأصل ، فإذا ثبت الامارة - وهي طريقية اقراء الأقارب - كانت مقدمة عليها ، ويكون الحصر في الثلاث إضافيا . والحاصل ان الرجوع إلى النساء مشروط بالجهل بأيام الحيض وأدلة التميز حاكمة عليه . * المتن : بشرط اتفاقها ( 1 ) أو كون النادر كالمعدوم ولا يعتبر اتحاد البلد ( 2 ) ، ومع عدم الأقارب ( 3 ) أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة ( 4 ) * الشرح : ( 1 ) وذلك لحمل الجميع على مجموع الافراد ، وعن بعضهم الاكتفاء باتفاق الأغلب ، كما يحتمل الاكتفاء بالواحد بأن يراد صرف الطبيعة الصادقة على القليل أيضا ، نظير « سل العلماء ان جهلت » فافهم . ( 2 ) وذلك لإطلاق الدليل ، ودعوى الانصراف لاختلاف الأمزجة باختلاف البلدان ممنوعة . ( 3 ) يعني ولو الأقارب التي يمكنها الرجوع إليها . ( 4 ) كما هو مقتضى الجمع بين موثقتي ابن بكير وبين المرسلة الطويلة ، وأما الموثقتان : « فإحداهما » في المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما . « وثانيتهما » في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو
مدارك العروة — صفحة 385 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري