* المتن :
فصل
في حكم تجاوز الدم عن العشرة
( مسألة - 1 ) من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا ( 1 ) وان لم تكن بصفات الحيض ( 2 ) والبقية استحاضة ( 3 ) وان كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز
* الشرح :
( 1 ) بلا خلاف ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وتدل عليه النصوص الدالة على حيضية الدم في العادة ، بل ونصوص الاستظهار ونصوص الاقتصار على العادة وكثير من فقرات مرسلة يونس الطويلة ، منها قوله عليه السلام « فهذه سنة التي تعرف أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت » .
( 2 ) كما هو مقتضى إطلاق جملة من النصوص لا سيما إذا كان ما في خارج العادة فاقدا أيضا .
( 3 ) بلا خلاف فيه فيما عدا أيام الاستظهار ، للنصوص الدالة عليه المزبورة آنفا . وأما أيام الاستظهار فالمعروف فيها ذلك أيضا ، كما عن جماعة كثيرة التصريح بوجوب قضاء ما تركته في أيام الاستظهار ، بل عن الذكرى الإجماع عليه ، بل هو مقتضى النصوص الآمرة بالاقتصار على العادة .
ولكن عن جماعة أخرى التوقف فيه ، بل في الرياض الأقرب إلحاقها بالحيض حاكيا ذلك عن جماعة ، ومدركهم ظهور نصوص الاستظهار في ذلك ، إذ معناه - كما سبق - هو ترك العبادة بأمر الشارع ، فلا يجب الأداء بل يحرم عليها ولكن فيه : انه يتم لو كان التحيض في أيامه هو الحكم الواقعي ، ولكن