* المتن :
تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار ( 1 )
* الشرح :
( 1 ) لأن دليل الاستظهار مختص بمورد يحتمل الانقطاع ، ومع العلم لا احتمال فإنه أقوى مراتب الظهور كما هو واضح .
* المتن :
( مسألة - 25 ) إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة ( 2 ) وان احتملت العود قبل العشرة ( 3 ) ، بل وان ظنت ، بل وان كانت معتادة بذلك على اشكال . نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء ، لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط ( 4 ) .
* الشرح :
( 2 ) وذلك بالإجماع كما عن المدارك وغيره ، ويدل عليه النصوص الآمرة بالغسل والصلاة عند الانقطاع ، بل ونصوص الاستبراء أيضا ، ولا وجه لاحتمال الاستظهار في المقام ، فلا مجال لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص .
( 3 ) كما هو مقتضى إطلاق النصوص المزبورة ، بل وكذا لو ظنت العود ، ولا وجه لما عن الشهيد « قده » وبعض آخر من ثبوت الاستظهار حينئذ لاطراد العادة واستلزام الغسل الحرج والضرر .
والحاصل ان الشك أو الظن بالعود لا يسوغ رفع اليد عن أصالة الإطلاق في النصوص الآمرة بالاغتسال وفعل الصلاة عند الانقطاع . نعم لو فرض حصول الاطمئنان الذي يكون حجة عند العقلاء من الأسباب العقلائية تعين الاستظهار بالانتظار اعتمادا عليه ، من غير فرق بين حصوله من الاعتبار وغيره .
( 4 ) قد مر أن النقاء المتخلل حيض حكما فلا يجب الاحتياط .
* المتن :
( مسألة - 26 ) إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت ، وان تبين بعد ذلك كونها طاهرة إلا إذا حصلت منها نية القربة ( 5 ) .
* الشرح :
( 5 ) قد مر ان البطلان انما هو إذا قلنا بحرمة العبادة على الحائض ذاتا ، والا صحت مع مطابقة الواقع وحصول القربة بعنوان الاحتياط .