طريقية الصفات .
* المتن :
حيضا وتحتاط في الأخرى ( 1 ) ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا ( 2 ) ، والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى .
* الشرح :
( 1 ) تقدم وجهه آنفا مع الاشكال فيه .
* الشرح :
( 2 ) يعني التخيير بينهما ، لكن عرفت الاشكال فيه .
* المتن :
( مسألة - 23 ) إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ( 3 ) ولا حاجة إلى الاستبراء ( 4 ) ، وان احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء ( 5 )
* الشرح :
( 3 ) لدلالة النقاء على انقضاء الحيض في مثل المقام إجماعا ، بل النصوص واضحة الدلالة فيه بحيث لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب ، فتعمل حينئذ عمل الطاهر بعد الغسل .
( 4 ) إذ المقصود منه هو العلم بحصول النقاء وهو حاصل على الفرض .
( 5 ) يعني إذا تعلم النقاء سواء ظنت أو احتملت لزم عليها الاستعلام ، لإطلاق النصوص وعدم حجية الظن ، وعن غير واحد عدم معرفة الخلاف فيه ، وعن الذخيرة نسبته إلى الأصحاب .
ويدل عليه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج منها شيء من الدم فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل ، وان رأت بعد صفرة فلتتوضأ .
والعمدة في إثبات الوجوب هو الصحيح المزبور ، وأما غيره - مثل موثق سماعة وغيره - فغير ظاهر في الوجوب ، بل الظاهر أنه في مقام طريق العلم بانتفاء الحيض من دون دلالة على وجوب شيء عليها ، فراجع تعرف .
ثم إن المراد من الوجوب المذكور هل الوجوب النفسي التعبدي أو الوجوب