* المتن :
وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) ولما كان الظاهر من ذات الوقت هو الوقتية فقط ففرض الزيادة عليه لا معنى له ، وبعضهم مثل له بما إذا كان آخر الوقت معلوما وكان العدد مختلفا وتجاوز عنه - فافهم .
* المتن :
( مسألة - 21 ) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ( 2 ) ، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أولا ، وسواء كانا موافقين للعدد أو الوقت ( 3 ) أو يكون أحدهما مخالفا .
* الشرح :
( 2 ) بلا خلاف ، لقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم « وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » ولقاعدة الإمكان ، وهذه القاعدة هو المدرك في الفرض اللاحق أيضا .
( 3 ) يشكل فرضه بالإضافة إلى الوقت ، الا ان يفرض في العادة المركبة .
* المتن :
( مسألة - 22 ) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر ، فان كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وان لم يكن بصفة الحيض حيضا وتحتاط في الأخرى ( 4 ) وان كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ( 5 ) ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها
* الشرح :
( 4 ) وجه الأول هو طريقية العادة إلى الحيض ، ووجه الثاني - وهو الاحتياط - ما عرفت سابقا من عدم الدليل على التحيض بمجرد الرؤية ، وأما بعد الثلاثة فالأظهر جعله حيضا أيضا ، والقائل بالاحتياط يستشكل في تمامية قاعدة الإمكان في الدم الفاقد ، ولكنه في غير محله لما ذكرناه من الإجماعات وغيرها .
( 5 ) لما تقدم في المسألة السابقة لقاعدة الإمكان وان لم نقل بعموم