* المتن :
تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) يمكن جريان حكم سابقه عليه أيضا ، لما ذكر من إمكان دعوى دلالة العادة على حيضية ما قبلها الذي هو المتمم للثلاثة بالدلالة الالتزامية ، فيكون تمام ما في طرفي العادة من الدم وما قبله المتمم لأوله ثلاثة حيضا وكذا النقاء ، لما عرفت من كونه حيضا بخلاف ما يكون قبل العادة ولكن لا يكون متمما للثلاثة فإنه خارج من الحيض - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 19 ) إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ( 2 ) ، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا وان كان متأخرا ، وربما يرجح الأسبق ( 3 ) ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
* الشرح :
( 2 ) وذلك لما تقدم من أن طريقية العادة أقوى من طريقية قاعدة الإمكان وأيام العادة التي يكون الدم فيها ولو كان صفرة حيضا ظاهرة في خصوص الوقتية ولا يشمل العددية ، ومن المعلوم انحصار وجه التحيض في الدم المرئي موافقا للعددية بقاعدة الإمكان التي لا مجال للعمل بها في قبال العادة .
( 3 ) كما هو ظاهر الجواهر ونجاة العباد ، لمصحح صفوان الذي تقدم الإشكال في دلالته ، ولهذا قال المصنف « قده » : فالأولى هو الاحتياط ، يعني الاستحبابي لا الاحتياط اللازم .
* المتن :
( مسألة - 20 ) ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 4 ) ،
* الشرح :
( 4 ) وذلك لقاعدة الإمكان ، وكذا ما بعده ، بل الإجماع أيضا كما تقدم