في حديث - إلى أن قال - وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة .
« ومنها » - موثق سماعة عن المرأة التي ترى الدم قبل وقت حيضها ؟
قال عليه السلام : فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت .
« ومنها » - مصحح إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال عليه السلام : ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض .
« ومنها » - خبر معاوية بن أبي حمزة عن المرأة ترى الصفرة ؟ فقال عليه السلام : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه .
والظاهر من هذه الروايات هو صورة التقدم قليلا بحيث يصدق عليه تقدم دم العادة والتعجيل لذكر القليل والتعجيل والاقتصار على اليومين ، بل التعليل بالتعجيل في بعضها حاكم على الإطلاق لو سلم وجوده ، فما عن جماعة من إطلاق الحكم ولو كان التقدم كثيرا ضعيف ، كما أن تخصيصه بصورة الوجدان للصفات لا وجه له لإطلاق النصوص المزبورة ، فهما من الإفراط والتفريط وحد الوسط هو ما اخترناه كما لا يخفى .
* المتن :
أو تأخره يوما أو يومين أو أزيد ( 1 ) على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات وترتب عليه جميع أحكام الحيض فان علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات ، وأما غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة وترتب أحكام الحيض بمجرد
* الشرح :
( 1 ) يعني انها لم تره في العادة بل رأته متأخرا ، والظاهر عدم الخلاف في تحيض المرأة بمجرد رؤية الدم إذا كان الدم واجدا للصفات ، بل في المستند
مدارك العروة — صفحة 357
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص٣٥٧