* المتن :
لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ( 1 ) فالأولى مراعاة الاحتياط .
* الشرح :
( 1 ) ولعل وجه الاشكال هو ما حكى عن كشف الغطاء من عدم قدح الاختلاف بما ذكره « قده » من بعض اليوم ، وادعاء ظهورها في اعتبار المساواة في الأيام لا في الساعات ، فلا يقدح الاختلاف فيها . وفيه : ان الدعوى المزبورة عرية عن الشاهد ولا يصغى إليها إلا بمقدار الزيادة اليسيرة ، كما مثل به المصنف قدس سره - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 15 ) صاحبة العادة الوقتية - سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة ( 2 ) أو مع تقدمه ( 3 ) .
* الشرح :
( 2 ) بلا خلاف ، بل الإجماع عليه كما عن جماعة من الأكابر ، ويدل عليه جملة من النصوص :
« منها » - مصحح ابن مسلم سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ؟ فقال عليه السلام : لا تصلي حتى تنقضي أيامها .
« ومنها » - خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال عليه السلام : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها .
« ومنها » - مرسلة يونس الطويلة ، وهي قوله عليه السلام : لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام حيضها إذا عرفت حيضا « ومنها » - مراسيل أخرى ، مثل مرسلته الصغيرة ومرسلة المبسوط ، بل عن المحقق « قده » دعوى تواتر الاخبار بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الأقراء .
( 3 ) إجماعا في الجملة ، ويدل عليه جملة وافرة من النصوص :
« منها » - مصحح الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد اللَّه عليه السلام