تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
* المتن : ( مسألة - 13 ) إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول ( 1 ) . مثلا : إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضا حيضا ولا إلى الأربعة . * الشرح : ( 1 ) فيه منع لما تقدم من أن النقاء المتخلل حيض حكما ، فقوله عليه السلام « تدع الصلاة قدر أقرائها » يشتمله ، فان النقاء قرء ، إذ المراد منه ما يقابل الطهر ، ولا يكون الطهر أقل من عشرة كما تقدم . والحاصل ان أيام الحيض في المرسلة الطويلة - وان كانت ظاهرة في أيام الدم وكذا النبوي « تدع الصلاة قدر حيضها » - ولكن دليل تنزيل النقاء منزلة الدم قرينة على التعميم وإرجاع النقاء إلى الحيض والدم بنحو الحكومة ، فلا منافاة بينهما أصلا .
* المتن : ( مسألة - 14 ) يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل ( 2 ) ، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد . نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر ، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر ، واما التفاوت اليسير فلا يضر ، * الشرح : ( 2 ) وذلك للتصريح به في الموثق والمرسل المزبورين بحيث يصدق عليه عدم أيام سواء .