تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ثم الظاهر أنه يعتبر في الوقتية تعدد الشهر ، إذ لا يمكن اتحاد الوقت في الشهر الواحد ولا يمكن تماثل زماني الدم إلا في الشهرين ، وما ذكره الشهيد الثاني واستحسنه بعضهم لا يتم الا على القول بتحقق العادة المركبة كما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى - فتأمل .
* المتن : ( مسألة - 10 ) صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية ( 1 ) وان رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى ( 2 ) . نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة ( 3 ) . * الشرح : ( 1 ) اتفاقا كما عن المنتهى ، ويساعده أدلة أحكام العادة خصوصا مرسلة يونس الطويلة ، فإن الظاهر من العادة هي الفعلية دون السابقة الزائلة كانت عادة وانقضى المبدأ عنها . ( 2 ) لبقاء إطلاق صدق العادة والخلق والسنة على الأولى ، ومع الشك وعدم الإطلاق يجري استصحاب بقاء العادة أو حكمها ولو تعليقيا . ( 3 ) لزوال العادة بكثرة خلاف العادة الأولى ، ولانصراف الدليل عن ذلك
* المتن : ( مسألة - 11 ) لا يبعد تحقق العادة المركبة ( 4 ) ، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن . * الشرح : ( 4 ) قد اختارها جماعة كثيرة ، ومال إليها شيخنا الأنصاري « قده » وذلك لصدق أيامها وأيام أقرائها على ما تقدم ، والجواهر اختار العدم إلا إذا تكرر كثيرا بحيث يصدق عليها الاعتبار العرفي .