فلا محيص من حملها على الحكم الظاهري .
« ومنها » - رواية داود مولى أبي المعزى عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - إلخ . وفيها انها ضعيفة السند بالإرسال قاصرة الدلالة ، لقرب احتمال كون الأمر بالعبادة في أيام النقاء ظاهريا لا واقعيا .
هذا كله بملاحظة النصوص المزبورة أنفسها مع ما فيها من الاشكال المزبور وأما بملاحظة الإجماعات والنصوص الدالة على كون أدنى الطهر عشرة فلا وجه للأخذ بها .
هذا مضافا إلى ما يلزم الحدائق من التوالي الفاسدة ، مثل استمرار حيض المرأة مدة طويلة لا سيما بناء على جواز التلفيق بالساعات كما عن بعضهم ، فإنه يمكن فرض حيض واحد مدة العمر ، فيشكل أمر طلاقها وعدتها وصومها وصلاتها بأن تراه في الليل ساعة مثلا ثم تنقى بقية الليل والنهار - فتأمل .
* المتن :
( مسألة - 8 ) الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط ، أو عددية فقط ، والثانية إما مبتدأة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت ، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضا ، وقد يطلق عليها المضطربة ، ويطلق المبتدأة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة - اي المضطربة بالمعنى الأول ( 1 )
* الشرح :
( 1 ) أمر هذه المسألة واضح فلا يحتاج إلى بيان .
* المتن :
( مسألة - 9 ) تحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين ، فان كانا متماثلين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية ( 2 ) ، كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام ، وان كانا
* الشرح :
( 2 ) إجماعا كما عن جماعة كثيرة ، ويدل عليه موثقة سماعة سألته عن