تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
المستحاضة وتروك الحائض . فتحصل انه لا يمكن أن تتحقق حيضة واحدة في أقل من ثلاثة أيام ، كما أنه لا يمكن تحققها في أكثر من عشرة أيام ، وظهر أن المتبادر من قولهم عليهم السلام « ثلاثة أيام » هو إرادة استمرار الدم في ثلاثة أيام متوالية ، وان التلفيق من النهار صحيح دون الليل والساعات . * المتن : لا يحكم بحيضيته ( 1 ) لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا ، والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع ، فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى * الشرح : ( 1 ) ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
* المتن : ( مسألة - 7 ) قد عرفت ان أقل الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية ( 2 ) ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر ( 3 ) ، والمشهور اعتبار هذا الشرط - أي مضي عشرة من الحيض السابق - في حيضية الدم اللاحق مطلقا ( 4 ) ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة ان الطهر المتوسط أيضا حيض ، والا لزم كون الطهر أقل من عشرة ، وما ذكروه محل اشكال ( 5 ) بل المسلم انه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة وأما بين * الشرح : ( 2 ) وذلك لعدم الفصل بأقل الطهر المعتبر نصا وفتوى بين الحيضتين . ( 3 ) لما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى من قاعدة الإمكان . ( 4 ) يعني أعم من أن يكون بين حيضتين مستقلتين أم بين أيام حيضة واحدة ، ولكن العبارة لا تخلو عن قصور وان كان المقصود واضحا . ( 5 ) بل منعه صاحب الحدائق « قده » قائلا : ان المسلم من اعتبار ذلك