تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
* المتن : أيام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور . * الشرح : انما هو بين الحيضين المستقلين لا بين أيام الحيض الواحد ، بل النقاء المتخلل بين اجزاء حيض واحد طهر لا انه حيض حكما كما عليه المشهور . والمصنف « قده » احتاط في النقاء المتخلل بين أيام الحيض الواحد بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة . وكيف كان يشهد لما ذهب اليه صاحب الحدائق بأمور غير خالية عن اشكال « منها » - مرسلة يونس القصيرة ، وموضع الشاهد منها فقرتان : « إحداهما » الفقرة الدالة على عدم التوالي في الثلاثة الأول كما تقدم ، لأن ظاهر قوله عليه السلام « فلذلك الذي رأته مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض » انحصار الحكم بالحيضية على خصوص أيام الدم . « وثانيتهما » قوله عليه السلام بعد ذلك « ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة » فإن قوله عليه السلام « من يوم طهرت » يكون على الظاهر قيدا لقوله عليه السلام « عشرة أيام » ، فيكون المقصود لم يتم لها عشرة أيام كائنة من يوم طهرت ، فتكون العشرة كلها طهرا ، فهي تدل على إلحاق الدم اللاحق بالدم السابق دون النقاء ، والا لربما زاد على عشرة أيام التي لا يكون الحيض أكثر من العشرة بالإجماع والنصوص ، ولكن في بعض النسخ المعتبرة « من يوم طمثت » بدل « من يوم طهرت » ، فعليه لا شاهد له كما لا يخفى . « ومنها » - موثق محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى ،