* المتن :
( مسألة - 6 ) أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ( 1 )
* الشرح :
( 1 ) بلا خلاف ، بل عن المعتبر انه مذهب أهل البيت ، وعن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية ، ويدل عليه نصوص كثيرة :
« منها » - مصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام .
« ومنها » - مصحح صفوان سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون الحيض ؟ فقال عليه السلام : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة ، ونحوهما غيرهما وأما ما يظهر من الروايات مخالفة لما ذكرنا في طريق الأقل والأكثر مثل مصحح حميد عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال عليه السلام : ان كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين ، وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين .
ومثل موثقة سماعة عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ؟ قال عليه السلام : فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة .
ومرسلة يونس الطويلة وفيها : وكذا لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر .
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال عليه السلام : ان أكثر ما يكون من الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة .
فهي مؤلة أو مطروحة ويجب ردها إلى أهلها ، لما عرفت من الإجماع والأخبار المستفيضة بل المتواترة على الحد المزبور في طرفي الأقل والأكثر ، مضافا إلى إمكان حمل الأخيرة على عادة النساء في الأغلب .
مدارك العروة — صفحة 342
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص٣٤٢