* المتن :
نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه ان كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ وان كان قاصدا للرأس والرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي .
* المتن :
( مسألة - 13 ) إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة ان كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين ، لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفى نيتهما في ضمن المجموع ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) ولا يبعد الكفاية في ضمن المجموع بأمر ضمني إذا لم يكن بنحو التقييد كما لا يخفى .
* المتن :
( مسألة - 14 ) إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته ( 2 ) ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة .
* الشرح :
( 2 ) وذلك لقاعدة الفراغ بالإضافة إلى الأعمال الماضية ، وأما بالإضافة إلى الأعمال المستقبلة يجب لها الغسل لقصور أدلة قاعدة الفراغ عن إثبات صحتها بدون الغسل .
توضيح المقام : انه وقع النزاع في أن المستفاد من اخبار الباب هل هو قاعدتان قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز أو قاعدة واحدة وهو الشك في الشيء بعد التجاوز عنه سواء كان في أثناء العمل أو بعد الفراغ ، والظاهر من الشيخ الأعظم قدس سره هو الثاني ولكن المختار هو الأول ، فإن مجرى الأولى هو الشك في صحة الموجود المعلوم ومجرى الثانية هو الشك في أصل الوجود بمفاد كان التامة ، وشرط الأولى هو حصول الفراغ ولو بناء وشرط الثانية هو الدخول في أمر