تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الأبواب ، بل الظاهر من النصوص انها مختصة بباب الصلاة فلا يتعدى منها إلى غيرها - فتأمل . * المتن : الوضوء . نعم لو شك في غسل الأيسر اتى به وان طال الزمان ، لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وان كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد ذكر بعضهم جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ في معتاد الموالاة كأن شك في الاستبراء أو حصول الطهارة الخبثية أو غسل الأيسر ، ورده بعضهم ان المحل الذي يكون التجاوز منه موردا لقاعدة التجاوز هو المحل الشرعي لا المحل العادي كالأمثلة المزبورة والا يلزم تأسيس فقه جديد كما ذكره الشيخ قدس سره في رسائله ، فعليه لا تجري القاعدة فيما ذكر . وفيه : ان المحل العادي وان لم يكن مورد النصوص ولكن بعض العناوين المذكورة في الأدلة ينطبق عليه كصدق المضي والتجاوز والفراغ إذا أتى بمعظم الاجزاء إذا كان من عادة المكلف عدم الفصل بين الاجزاء والإتيان بها متوالية ، فيمكن عدم الاعتناء بما ذكر من الأمثلة ، لا من جهة تجاوز محل العادي حتى يستشكل بل من جهة صدق بعض عناوين الأدلة عليه بحسب الأمر الارتكازي - فتدبر .
* المتن : ( مسألة - 12 ) إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف ( 2 ) * الشرح : ( 2 ) وفيه ان الاستيناف بنحو الغسل الترتيبي لا يجوز لسقوط الأمر بغسل الرأس والرقبة على كل تقدير ، فكيف يأتي به بقصد الأمر . نعم لا بأس بالاستيناف بنحو الارتماس رجاء .