فيأتي فيها ما فيه ، وبناء على احتياجها إلى الوضوء يجزي إتمامها مع الوضوء ، وباقي المسألة واضح .
* المتن :
وجوب الاستيناف ، وان كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ( 1 ) ، ويجوز الاستيناف بغسل واحد لهما ( 2 ) ويجب الوضوء بعده ان كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ، وان كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه واتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعها بنية واحدة .
* الشرح :
( 1 ) فتارة يكون مماثلا للحدث السابق كما في المتن ، وأخرى يكون مخالفا كالمس في أثناء الجنابة ، فعلى الأول لا ريب في لزوم الاستيناف لأنه من قيل البول أو الريح في أثناء الوضوء يكون ناقضا لما سبق وموجبا للغسل أو الوضوء ، وعلى الثاني فالأقوى عدم بطلان ما وقع ولزوم استيناف ما لحق لما تقدم من عدم الدليل على البطلان ، بل إطلاق الأدلة يقتضي الصحة مضافا إلى استصحاب صحة ما وقع ، بل لا مجال هنا للاكتفاء بالإتمام لعدم كفاية ما سبق لما وقع في الأثناء من الحدث الموجب للغسل المستقبل .
( 2 ) لما سيأتي من إطلاق أدلة التداخل ، بل لو قلنا بأن التداخل عزيمة لزم الاستيناف وتعين ولزم الوضوء إذا كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة على القول بعدم كفاية غير الجنابة عن الوضوء . نعم إذا كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء مطلقا .
* المتن :
( مسألة - 10 ) الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) لا إشكال في الزماني منها لعدم الدليل ، بل ولو وقع بعده أيضا في الجواهر عن المصابيح الإجماع على عدم إعادة شيء من الأغسال بالحدث بعده ،