تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه ( 1 ) فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء أيضا . * الشرح : ( 1 ) بمقتضى الاستصحاب أو أصالة عدم الاستبراء ، فان وجوب الغسل - وان كان من آثار خروج المني واقعا لا عدم الاستبراء بالبول - لكن وجوب الغسل بحسب ظاهر الدليل من آثار عدم الاستبراء كما يدل عليه الأدلة .
* المتن : ( مسألة - 5 ) لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وذلك لوجود إطلاق الأدلة ، سواء كان قبل الفحص أو بعده تمكن من الاختبار أم لا .
* المتن : ( مسألة - 6 ) الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وان كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها اما بول أو مني ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لأن النصوص الواردة في الباب مختصة بالرجل ، وقاعدة اشتراك التكليف غير جارية في المقام لعدم الإجماع على الاشتراك فيه واحتمال الخصوصية للرجال ، كما يدل عليه صحيح سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء ؟ قال عليه السلام : يعيد الغسل . قلت : المرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال عليه السلام : لا تعيد . قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال عليه السلام : لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل . ومثله خبر منصور . وكيف كان فالمرجع في مقام الشك بالإضافة إلى المرأة هو الأصول ، بل قد يجري الأصل وان علم أن الخارج منها مني ولكن احتمل كونه من مني الرجل