تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وقد خرج من الرحم لا من مخرج مني المرأة . فتحصل ان البلل الخارج منها لا يكون نجسا ولا ناقضا مطلقا الا إذا علم أنه اما بول أو مني فيعمل بمقتضى العلم الإجمالي .
* المتن : ( مسألة - 7 ) لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين ان يكون مستبرءا بالخرطات أم لا ( 1 ) ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف . * الشرح : ( 1 ) وذلك لما ذكرنا ان استبراء الجنب بالإنزال ليس الا بالبول ، وان الاستبراء بالخرطات لا اثر له . وأما القول بقيام استبراء الخرطات مقام الاستبراء بالبول فضعيف لعدم الدليل عليه ، سواء كان في مقام تعذر الاستبراء بالبول أو لا .
* المتن : ( مسألة - 8 ) إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ( 2 ) . نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستيناف والوضوء بعده . * الشرح : ( 2 ) في المسألة أقوال : « الأول » ما اختاره الماتن من أن الأقوى عدم بطلانه ولكن يجب عليه الوضوء قبل الدخول في المشروط . « والثاني » انه يقتصر على إتمام الغسل بدون حاجة إلى الوضوء ، وهو قول الحلي والمحقق الثاني وبعض المتأخرين . « والثالث » انه يجب إعادة الغسل من غير حاجة إلى الوضوء . ولعل الأقوى هو القول الأول بالإضافة إلى القواعد ، اما كفاية إتمام الغسل وعدم لزوم الاستيناف لعدم الدليل على البطلان وإطلاق والأدلة البيانية من الأغسال الدالة على عدم الموالاة بينها ولاستصحاب صحة الاجزاء المأتي بها الحاكم على قاعدة الاشتغال أو استصحاب أثر الجنابة كما لا يخفى . واما وجوب الوضوء فلعموم ما دل على سببية الأحداث لوجوب الوضوء المقتصر على تخصيصها بما إذا صدرت قبل غسل الجنابة - فتدبر .