* المتن :
يبني على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) مدرك عدم الصحة في الأول هو أصل العدم واستصحابه في مقام الشك في الحادث ، ومدرك الصحة في الثاني هو أصالة الصحة وقاعدة الفراغ .
* المتن :
( مسألة - 15 ) إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وان وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا وان كان على وجه التقييد يكون باطلا ( 2 ) ، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال ( 3 ) .
* الشرح :
( 2 ) وجه الصحة في القسم الأول انه مندرج في ضابطة تحليل الداعي والخطأ في التطبيق ، لأنه قصد الأمر الفعلي المتوجه اليه واعتقد أنه الأمر الوجوبي الغيري ، وان كان ذلك بنحو التقييد - بأن يأتي به مقيدا بالأمر الوجوبي الغيري لا غير - فلا يصح لفقد التقرب به لانتفاء الأمر المنوي .
* الشرح :
( 3 ) منشأ الاشكال أن ضيق الوقت شرط واقعي أو علمي واعتقادي ، فعلى الأول لا يصح لفقد شرطه ، وعلى الثاني يصح لحصول شرطه . والظاهر هو الأول لعدم الدليل على الثاني ، وعدم الدليل دليل العدم في مثل المقام لظهور وضع الألفاظ في المعاني الواقعية .
* المتن :
( مسألة - 16 ) إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل ( 4 ) ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضى
* الشرح :
( 4 ) وجه البطلان هو ان الالتزام بإعطاء الأجرة يكون ظاهرا من مقومات المعاملة ، فإباحة الحمامي للتصرف في الماء مشروط لبا بشرط إعطاء الأجرة والالتزام به ، والبناء على العدم مناف للمعاملة فلا يجوز التصرف . وحاصله اشتراط الصحة بإحراز رضا الحمامي ، وهو غير محرز في المقام .