العمد والعلم والجهل والنسيان بخلاف الشرط الذكرى والعلمي فإنه مقصور على حال العمد والعلم ، ولكن الشرط السادس - وهو عدم الضرر في استعماله - ليس شرطا واقعيا ، لما تقدم في الوضوء أن الأقوى صحته مع الجهل بالضرر وان كان موجودا في الواقع ، ولما سيأتي في التيمم ان شاء اللَّه تعالى من أن دليل لا ضرر لما ورد في مورد الامتنان ، فكون الضرر الواقعي موجبا للبطلان ينافي الامتنان
* المتن :
وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله ، واباحته ، وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ، ومصب مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي كيوم الصوم وفي حال الإحرام ، والمباشرة في حال الاختيار . وما عدا الإباحة ، وعدم كون الظرف من الذهب والفضة ، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم .
* المتن :
( مسألة - 13 ) إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس بالماء : ما تفعل ؟ يقول اغتسل فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وجه الصحة في النحو الأول وعدمها في النحو الثاني وجود الداعي الأول بنحو الارتكاز في الأول كما في الخطأ في التطبيق وعدم وجود الداعي في الثاني لأن التحير امارة انتفاء الداعي ، لأن الأمور الوجدانية هي التي تعرف بمجرد الالتفات إليها كما لا يخفى .
* المتن :
( مسألة - 14 ) إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا