تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
كذلك ، ونسب إلى بعض التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج وغنائها فعليها ، وتوقف في الحدائق لعدم النص ، لأن النصوص من النفقة بعنوان الخاص هو الإطعام والكسوة والسكنى ، والتعدي منها إلى غيرها مشكل . أقول : والتعدي منها إلى مثل المقام لا يخلو من قوة ، لإطلاق الأمر بالنفقة في الكتاب الشريف ، ودعوى الإجماع من جماعة ، وللزوم المعاشرة بالمعروف ، كما يتعدى منها إلى ما هو من لوازم المعاش والعشرة بالمعروف كأدوات التنظيف مثل الصابون ونحوه - فتدبر .
* المتن : ( مسألة - 22 ) إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ( 1 ) ولا غسله ، وان كان متعمدا بطلا معا ولكن لا يبطل إحرامه ( 2 ) وان كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا ، فخروجه من الماء أيضا . * الشرح : ( 1 ) وذلك لعدم كونه مفطرا في حال النسيان فلا حرمة حينئذ حتى يبطل الغسل ، بخلاف ما إذا كان ذلك متعمدا فإنهما باطلان : أما الصوم فلكونه مفطرا له على الفرض ، وأما الغسل فلكونه منهيا على الفرض ، ولكن إذا كان الصوم واجبا معينا والا فيبطل الصوم ويصح الغسل كما يأتي في باب الصوم ويأتي ان مفطريته غير معلومة . ( 2 ) للفرق بين محرمات الصلاة ومحرمات الإحرام ، فإن الأولى توجب بطلان الصلاة لأن حرمتها غيرية يعتبر عدمها في الصلاة ، بخلاف الثانية لأن تغطية الرأس ونحوها من تروك الإحرام محرمات نفسية ولا يعتبر عدمها من قيود الإحرام ، فلا يلزم من فعلها الفساد .