على خلاف سائر المياه ، بل إن تحقق معنى الارتماسي الذي ذكرناه بالوقوع تحتهما يصح والا فلا ، والأخبار المطلقة الواردة في المطر تقيد بالمقيدات ، ولا بأس بذكرها .
« منها » - صحيح ابن جعفر عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فتصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم ؟ قال عليه السلام : ان غسله أجزأه والا تيمم .
« ومنها » - خبره الآخر عن الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال عليه السلام : ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك .
« ومنها » - مرسل ابن أبي حمزة في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال عليه السلام : نعم .
وكيف كان ان كان لها إطلاق تقييد بأدلة الترتيب فان ظهورها في اعتبار الترتيب أقوى من ظهور هذه الأخبار في نفيه ، وان كان بينهما عموم من وجه - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 10 ) يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ( 1 ) لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر
* الشرح :
( 1 ) وذلك لإطلاق الأدلة ، ولكن في العدول من الترتيبي إلى الارتماسي في الأثناء لا يخلو من تأمل ، لعدم الجزم بوجود الإطلاق .
* المتن :
( مسألة - 11 ) إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ( 2 ) ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع
* الشرح :
( 2 ) اما جواز الغسل الارتماسي فلإطلاق الأدلة ، واما صيرورته من الماء المستعمل في الحدث فلظواهر كلمات الأصحاب بل اتفاقهم على عدم الفرق بين ما