متلفه بمقتضى « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » ، ولا يقاس الحرارة الحاصلة في الماء على صبغ الثوب بصبغ مغصوب ، حيث إنهم يقولون إنه يوجب الاشتراك ولا يجوز الصلاة فيه بدون رضا مالك الصبغ ، وذلك لأن اللون أثر للصبغ عرفا والحرارة ليست أثرا للحطب قطعا .
* المتن :
( مسألة - 18 ) الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) الظاهر عدم الإشكال لأهله ، لأن الاستعمالات المتعارفة جائزة لهم والغسل فيه من الاستعمالات المتعارفة ، الا أن تكون هناك امارة على الخلاف ، واما لغير أهله فلا يصح لعدم ثبوت الاذن والأصل عدمه في مقام الشك ، وكذا الوضوء الا أن تكون أمارة على التعميم والاذن عكس ما لأهل المدرسة بمقتضى الظهور العرفي فيهما .
* المتن :
( مسألة - 19 ) الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه الا مع العلم بعموم الإذن ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) بل الظاهر عدم الجواز لعدم الاذن وإحراز الرضا .
* المتن :
( مسألة - 20 ) الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) والأقوى عدم البطلان ، لأن التصرف في المئزر لا يكون متحدا مع الغسل ولا مستلزما لإيصال الماء إلى البشرة ، فلا أجد وجها للبطلان - فافهم .
* المتن :
( مسألة - 21 ) ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج اليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءا من نفقتها ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) قد وقع الخلاف في أن مثل هذه الأمور هل هي داخلة في النفقة الواجبة أم لا ؟ فعن الذكرى ان الأقرب هو الوجوب ، بل العلامة حكى عن جماعة انه