يغتسل به الجنب وما يغسل فيه ، وان كان عمدة المدرك - وهو رواية ابن سنان المتقدمة - ظاهرة في العنوان الأول ، ولكنهم فهموا العموم ولا بأس به من جهة اتحاد المناط ظاهرا .
وأما رواية محمد بن علي بن جعفر عليه السلام « من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه » فظاهرة في الكراهة ، وليست مختصة بالقليل بل تعم القليل والكثير والجنب وغيره - فتأمل .
* المتن :
الحدث الأكبر ، فبناءا على الاشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك ( 1 ) . نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد ( 2 ) واغتسل فيه مرارا عديدة ، لكن الأقوى - كما مر - جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
* الشرح :
( 1 ) وذلك لقصور أدلة المنع عن شموله ولكونه عاصما من النجاسة المعلومة ، فكونه عاصما من المنع أولى - فافهم .
( 2 ) ليس المنع كراهة أو تحريما دائرا مدار حد الكر شرعا ، بل المدار على صدق المستعمل عليه عرفا ، فإذا كان قريبا من الكر زيادة ونقيصة فلا يبعد صدق الاستعمال عليه عرفا ، ولكن الذي يهون الخطب هو جواز استعمال الماء المزبور كما تقدم .
* المتن :
( مسألة - 12 ) يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء ( 3 ) من النية واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء ، وطهارته ،
* الشرح :
( 3 ) قد تقدم الكلام في هذه الشرائط في باب الوضوء وغيره في المياه وأوائل الفصل ، وان الأمر كما في المتن ، وان الشرط الواقعي لا فرق فيه بين