تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
كان ذلك الشيء باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لا يخفى انه مثبت بناء على مسلكه من كونه بسيطا ، فأصل عدم الوجوب لا يثبت الطهارة . نعم بناء على المختار لا بأس بجريانه كما في باب الأقل والأكثر .
* المتن : ( مسألة - 8 ) ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي انما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنه يجب فيه المبادرة اليه والى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) يظهر من هذا الكلام ان محل البحث في المسألة هو صورة وجود الفترة بحيث يمكن إيقاع الصلاة فيها على طهارة ، والا فلا موجب للمبادرة لطرو الحدث على كل حال ، ولكن يمكن ان يستفاد مما دل على لزوم الجمع بين الصلاتين في المستحاضة لزوم المبادرة فيها مطلقا .
* المتن : ( مسألة - 9 ) يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا ( 3 ) . نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء . * الشرح : ( 3 ) لا ريب في جواز الغسل ترتيبا تحتهما ، وأما الارتماس فعن جماعة هو المنع لعدم صدق الارتماس وعدم الدليل عليه ، والظاهر أن النزاع صغروي ، ولا يبعد صدق الارتماس في بعض الموارد ، كما إذا كان المطر غزيرا يستولي على تمام البدن دفعة عرفية ، أو كان الميزاب بمنزلة النهر الجاري المصبوب من فوق بحيث يستوعب تمام بدن من وقع تحته . والحاصل ان الأخبار الواردة في المقام لا يمكن ان يستفاد منها قاعدة تعبدية