تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
إلى النجاسة العارضية التي يمكن تحفظ ماء الغسل عن الانفعال بها كما نحن فيه فلا ولا يخفى ان قضية اشتراط صحة الغسل بطهارة الماء انما هو اشتراط طهارة البدن عند غسله بالماء القليل دون ما إذا اغتسل بالماء العاصم كالكر والجاري . * المتن : الشروع في الغسل وان كان أحوط ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) بناء على ظاهر الأخبار المتقدمة في إزالة النجاسة من تمام البدن ، وقد تقدم ان قرينة المناسبة تقتضي تطهير خصوص العضو الذي يريد غسله .
* المتن : ( مسألة - 6 ) يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ( 2 ) ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص . * الشرح : ( 2 ) لقاعدة الاشتغال ، والأقوى كفاية الاطمئنان العقلائي كما تقدم من اعتبار عند العقلاء إذا كان حاصلا من الأسباب العقلائية ، من غير فرق بين سبق وجود الحائل وعدمه .
* المتن : ( مسألة - 7 ) إذا شك في شيء انه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ( 3 ) على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق ان هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ . نعم لو * الشرح : ( 3 ) بناء على أن المأمور به هو أمر بسيط معلوم وهو وجود الطهارة ، فبابه باب المحصل والعنوان ، والمرجع فيه هو أصل الاشتغال كما تقدم مرارا ، وهكذا الوضوء . واما بناء على أن المأمور به نفس الغسلات أو غسل تمام البدن فبابه باب الأقل والأكثر والمرجع فيه هو البراءة ، وقد تقدم ان الأرجح في باب الطهارة الحدثية هو الثاني ، فعليه لا يجب غسل المشكوك .
مدارك العروة — صفحة 287 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري