تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
* المتن : بدنه تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد .
( مسألة - 4 ) الغسل الارتماسي يتصور على وجهين : « أحدهما » ان يقصد الغسل بأول جزء دخل الماء وهكذا إلى الآخر ، فيكون حاصلا على وجه التدريج . « والثاني » أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه ، وحينئذ يكون آنيا ، وكلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد ( 1 ) ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا وانصراف إلى التدريجي . * الشرح : ( 1 ) قد تقدم الإشكال في الثاني وان المتيقن من الارتماس هو الأول الذي يصدق عليه الارتماس الواحدة ، واما الثاني فلا نسلم انه يصدق عليه الارتماس بمعنى إحداث الفعل التدريجي ، بحيث يكون أول الرمس أول الشروع في الغسل وآخره آخر الغسل . وتقدم الإشكال أيضا فيما اختاره الجواهر من المعنى الثالث للغسل الارتماسي من التغطية ، بأن يكون أول الغسل أول التغطي والاستتار وآخره آخر التغطية ، فيكون تدريجي الحصول أيضا ولكن أول الأخذ في الرمس يكون خارجا من حقيقة الغسل ، فإنه لا وجه لخروجه من الغسل ، فالمعنى الأول هو المتعين كما عن المشهور .
* المتن : ( مسألة - 5 ) يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله ، فلو كان نجسا طهره أولا ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء ( 2 ) ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل * الشرح : ( 2 ) في المسألة أقوال : « أحدها » انه يعتبر في صحة الغسل إزالة النجاسة