تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها وبنائها ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لإطلاق الأدلة إذ لا يخرج المسجد عن المسجدية بالخراب مطلقا وان كان في الأراضي المفتوحة عنوة كما تقدم البحث في باب النجاسات ، ولا أقل في مقام الشك من جريان الاستصحاب .
* المتن : ( مسألة - 3 ) إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وذلك لعدم شمول إطلاق الدليل لمثل هذا المكان .
* المتن : ( مسألة - 4 ) كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ( 3 ) ، وان كان الأحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه . * الشرح : ( 3 ) لكون المرجع في مثل المقام من الشبهة الموضوعية هو البراءة والعدم ، إلا إذا كانت هناك أمارة على الجزئية فتقدم على الأصل .
* المتن : ( مسألة - 5 ) الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط ان لا يقرأ منها * ( « أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ » ) * لأنه جزء من سورة حم السجدة ( 4 ) ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة . * الشرح : ( 4 ) لعله سهو من الناسخ لكونه من سورة ألم السجدة لا حم ، وقد تقدم أن المحرم هو خصوص آية السجدة لا بقية السورة .
* المتن : ( مسألة - 6 ) الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وان كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه ( 5 ) . * الشرح : ( 5 ) وجه ترديد المصنف « قده » والتزامه بالاحتياط لعله من جهة أنه تسبيب إلى الحرام ، لأن المسبب في مثل المقام أقوى من المباشر ، لكون المباشر