اختص وجوب التيمم لأخذ الماء فقط . ووجه لزوم التيمم هو توقف جواز الكون في المسجد الموقوف عليه الغسل .
* المتن :
ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء الا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ( 1 ) ولكن لا يباح بهذا التيمم الا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا
* الشرح :
( 1 ) إشارة إلى دفع الاشكال الوارد في المقام ، وهو انه في المقام يلزم من وجود الشيء عدمه .
بيانه : ان مع التيمم لم يكن له مانع من الوصول إلى الماء فيكون واجدا للماء ، ومعه ينتقض التيمم ، فيلزم من صحة التيمم عدمها ، وما يلزم من وجوده عدمه محال ، فأجاب المصنف « قده » انه لا يبطل التيمم في خصوص المقام لوجدان الماء الا بعد الخروج أو الاغتسال ، وذلك من جهة وجوب الجمع بين غرضي الشارع من تحريم كون الجنب في المسجد ووجوب الصلاة بالطهارة المائية بمقتضى الأدلة .
نعم يلزم من ذلك كون دخول المسجد من غايات التيمم ، ولا بأس به كما هو الظاهر من مصحح مرازم المتقدم في غايات الوضوء ، كما لا إشكال في حصول الإباحة لبعض الغايات دون أخرى لما سيأتي في التيمم لضيق الوقت .
ويمكن ان يقال باستحباب التيمم للكون على الطهارة كما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى
* المتن :
( مسألة - 9 ) إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) هذا إذا علم الأجير بجنابة نفسه ، وأما مع الجهل فيشكل حرمة الإجارة تكليفا ، لما تقدم من أن الحرمة الواقعية غير مانعة من صحة الإجارة مع الرخصة الظاهرية ، فان كلا منهما معذور في مخالفة الحرمة الواقعية . وعليه فلا بأس بالإجارة عليه .
* المتن :
( مسألة - 10 ) مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات