يحرم عليهم المبيت في بيت الإمام عليه السلام ، وان الحائض والجنب يجب فورا عليهما ان يخرجوا من بيت الإمام عليه السلام ، فان مثل ذلك لو كان لبان .
مضافا إلى أن الحكم المزبور انما كان بالإضافة إلى البيوت ومكان القبر والمشهد لا يصدق عليه البيت .
هذا ولكن لا يخفى ان المشاهد من المشاعر العظام ، فلا يبعد كون دخول الجنب والحائض هتكا لحرمتها عند المتشرعة وان كان في إطلاقها نظر ، فالاحتياط لا ينبغي تركه - فتدبر .
* المتن :
« الرابع » - الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ( 1 ) ، بل مطلق الوضع فيها وان كان من الخارج أو في حال العبور ( 2 ) .
« الخامس » - قراءة سور العزائم ( 3 ) ، وهي سورة اقرأ والنجم والم تنزيل وحم السجدة ، وان كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد أحدها على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
* الشرح :
( 1 ) قد تقدم مدرك الحرمة آنفا .
( 2 ) قد عرفت الاشكال فيه وانه لا يحرم إذا كان الوضع فيه في حال العبور أو من الخارج .
( 3 ) إجماعا كما عن جماعة ، والأكثر منهم قدس اللَّه أسرارهم ان المراد منها سور العزائم لا خصوص آيات السجدة كما هو ظاهر جملة من النصوص ، وان كان ظاهر جملة أخرى انها نفس الآيات كجملة من الفتاوى ، كما هو الظاهر من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا ؟